• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون العقوبات ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف

إذا اتحدت الواقعة الخاضعة لنص قديم في قانون خاص مع نص لاحق في قانون العقوبات، وجب تطبيق النص اللاحق واعتبار الحكم السابق ملغى ضمناً، ولا يمتد العفو العام إلى الجرائم المستثناة منه بنص صريح.

نص الاجتهاد

ان قانون العقوبات ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم 3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وغرامته خمسين ليرة إلى مائتين. ثم جاءت المادة 441 عقوبات عام فحددت عقاب هذا الجرم. فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير. وكان العفو العام رقم 23 تاريخ 28/4/1963 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى. المناقشة: إن قانون العقوبات الصادر في 22/6/1949 قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم 3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وبالغرامة خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة 441 من قانون العقوبات فحدد عقاب هذا الجرم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 25 إلى مائة ليرة سورية وهي عقوبة أشد من العقوبة السابقة فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير، وكان العفو العام الصادر في 28/4/1963 رقم 23 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.