لا تستحق الفائدة القانونية عن التأخر في سداد الالتزام النقدي إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقرر القانون أو الاتفاق خلاف ذلك.
إن الفائده القانونية التي تعتبر ضماناً وتعويضاً عن تأخر المدين بوفاء ما التزم بأدائه من النقود لا تستحق إلا بعد إعذاره ما لم ينص على غير ذلك