• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة القانونية لا تستحق تعويضاً عن التأخير في الوفاء إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك

لا تستحق الفائدة القانونية عن التأخر في سداد الالتزام النقدي إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقرر القانون أو الاتفاق خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن الفائده القانونية التي تعتبر ضماناً وتعويضاً عن تأخر المدين بوفاء ما التزم بأدائه من النقود لا تستحق إلا بعد إعذاره ما لم ينص على غير ذلك