انتفاء عناصر الغلط والتدليس في العقد لا يحول دون جواز إثبات الادعاء بالواقعة عن طريق توجيه اليمين.
ان عدم توفر عناصر الغلط والتدليس في العقد لايحول دون اثبات الادعاء بالواقعة بتوجيه اليمين .