• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء الغلط والتدليس في العقد لا يمنع إثبات الواقعة باليمين الحاسمة

انتفاء عناصر الغلط والتدليس في العقد لا يحول دون جواز إثبات الادعاء بالواقعة عن طريق توجيه اليمين.

نص الاجتهاد

ان عدم توفر عناصر الغلط والتدليس في العقد لايحول دون اثبات الادعاء بالواقعة بتوجيه اليمين .