• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجري التقادم التجاري على الدعوى الناشئة عن السفتجة ولو لم يكن أطرافها تاجرين

يكفي لقيام التقادم التجاري أن يكون مصدر الدعوى سفتجة، دون اشتراط صفة التاجر في طرفي العلاقة.

نص الاجتهاد

لايشترط لتطبيق التقادم التجاري ان يكون المتعاقدان تاجرين ويكفي ان تنشأ الدعوى عن سفتجة .