يكفي لقيام التقادم التجاري أن يكون مصدر الدعوى سفتجة، دون اشتراط صفة التاجر في طرفي العلاقة.
لايشترط لتطبيق التقادم التجاري ان يكون المتعاقدان تاجرين ويكفي ان تنشأ الدعوى عن سفتجة .