الغرامة الإدارية على مخالفة البناء لا تُغني عن إزالة المخالفة ولا تمنع طلب الهدم، كما يترتب على الجهة الإدارية ردّ الغرامات المقبوضة إذا زال سببها.
ان فرض الغرامة وتحصيلها من المخالف لانظمة البناء لايحول دون مطالبة المتضرر من المخالفة بهدم العقار وإزالة المخالفة ويترتب على البلدية في هذه الحال إعادة ما استوفته من غرامات .