• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع الغرامة على مخالفة البناء لا يمنع طلب هدم العقار وإزالة المخالفة مع رد ما استوفي من غرامات

الغرامة الإدارية على مخالفة البناء لا تُغني عن إزالة المخالفة ولا تمنع طلب الهدم، كما يترتب على الجهة الإدارية ردّ الغرامات المقبوضة إذا زال سببها.

نص الاجتهاد

ان فرض الغرامة وتحصيلها من المخالف لانظمة البناء لايحول دون مطالبة المتضرر من المخالفة بهدم العقار وإزالة المخالفة ويترتب على البلدية في هذه الحال إعادة ما استوفته من غرامات .