إذا دلّت المستندات على قبض الأجرة من شخصٍ معيّن، جاز اتخاذ ذلك بدايةَ دليلٍ كتابي على أنه هو المستأجر فعلاً، ويُعتدّ بصورية العقد الظاهر مع غيره متى ثبت أنه أُبرم بقصد حرمان المستأجر الحقيقي من حقوقه.
يمكن اعتبار إيصال قبض الأجره من شخص بدايه دليل كتابي على أنه هو المستأجر، وأن العقد الموقع مع شخص آخر عقد صوري قصد به إضاعه حق المستأجر الحقيقي