• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيصال قبض الأجرة من شخص يعد بداية دليل كتابي على صفته كمستأجر والعقد المبرم مع غيره قد يكون صورياً إذا قصد به إضاعة حق المستأجر الحقيقي

إذا دلّت المستندات على قبض الأجرة من شخصٍ معيّن، جاز اتخاذ ذلك بدايةَ دليلٍ كتابي على أنه هو المستأجر فعلاً، ويُعتدّ بصورية العقد الظاهر مع غيره متى ثبت أنه أُبرم بقصد حرمان المستأجر الحقيقي من حقوقه.

نص الاجتهاد

يمكن اعتبار إيصال قبض الأجره من شخص بدايه دليل كتابي على أنه هو المستأجر، وأن العقد الموقع مع شخص آخر عقد صوري قصد به إضاعه حق المستأجر الحقيقي