إذا أقام المسترهن دعوى يطلب فيها الحكم بعدم ترتب الضريبة عليه، فإن الفصل فيها يكون من اختصاص القضاء العادي.
الدعوى المقامة من المسترهن بعدم ترتب الضريبة عليه من اختصاص القضاء العادي.