• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتطاع البلدية جزءاً من العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك يُعد اعتداءً مادياً يوجب التعويض أمام القضاء العادي

كل اقتطاعٍ فعليٍّ من عقارٍ قبل صدور مرسوم الاستملاك يُشكّل اعتداءً مادياً يوجب التعويض، وتنعقد ولاية القضاء العادي لنظر هذا التعويض.

نص الاجتهاد

ان اقتطاع البلدية مساحة من عقار قبل صدور مرسوم استملاكه يعتبر اعتداء ماديا يخول صاحب الأرض المطالبة بالتعويض امام القضاء العادي .