كل اقتطاعٍ فعليٍّ من عقارٍ قبل صدور مرسوم الاستملاك يُشكّل اعتداءً مادياً يوجب التعويض، وتنعقد ولاية القضاء العادي لنظر هذا التعويض.
ان اقتطاع البلدية مساحة من عقار قبل صدور مرسوم استملاكه يعتبر اعتداء ماديا يخول صاحب الأرض المطالبة بالتعويض امام القضاء العادي .