ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء، ويصبح الورثة أحراراً في قبول الاستمرار أو رفضه. كما أن الوصي على الورثة القاصرين لا يملك، في الشركة التضامنية، سلطة الاستمرار باسمهم إذا كان ذلك يعرّض أموالهم للمسؤولية التضامنية، وتعد حصة المورث ثابتة للورثة من تاريخ الوفاة.
ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن الجهة المميزة تطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 – أن المادة 1352 من المجلة لم تنص على فسخ عقد الشركة عند وفاة أحد الشركاء بل نصت على فسخ الشركة أو حلها وهذا الفسخ يبقي عقد الشركة قائماً حتى تصير تصفيته ويؤيد ذلك أحكام المادة الأولى من ذيل الأصول الحقوقية. إن المواد 35 و 32 و 33 من قانون التجارة العثماني لا تطبق بشأن الشركة الفعلية المدعى بها باعتبار أنه لم يحرر بها عقده من الشركاء. 3 – أن انقلاب الشركة من شركة تضامنية إلى شركة فعلية منبعث عن استمرار تصرف المميز عليه بأموالها في متجرها كالسابق بموافقة خلفاء الشريك المتوفي. 4 – أن جرد أموال الشركة من قبل السلطة الروحية وتحريرها بموجب البيان المؤرخ في 1/1/1943 لا يفيد تصفيتها ولاسيما فإن وجود القاصرين يحول دون تصفيتها عن غير طريق القضاء. مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن الشركة عقد يفسخ إذا أدركت الوفاة أحد الشركاء بصورة يصبح فيها ورثته أحرارا بالتصرف في خالص مالهم دون أن يجبروا على الاستمرار في أعمال الشركة إلا بإرادتهم كما هي أحكام المادة 1352 من المجلة والمادة 35 من قانون التجارة العثماني النافذ المفعول حين الوفاة. ومن حيث أن الوراثة المميزة التي تملك إقرار الاستمرار في الشركة لم تعمد إلى التعاقد من أجل دوامها ولم تطبق أحكام المادة 35 المذكورة بهذا الشأن. ومن حيث أن القاصرين من الورثة لا تؤهلهما أعمارهما لمباشرة الأعمال التجارية واكتساب صفة التاجر. كما أن الوصي المنصوب عليهما لا يملك الاستمرار باسمهما في هذه الشركة التضامنية باعتبار أن في المسؤولية التضامنية التي تشمل جميع أموال القاصرين من منقول وغير منقول ضرر ظاهر لا ينسجم مع السلطة التي منحتها وقتئذ الشرائع للوصي بغية حماية أموال القاصر والمحافظة عليها إلى أن يشتد أزره ويثبت رشده. ومن حيث أنه بموت الشريك يعتبر ورثته مالكين لحصته في الشركة من يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى هذه الحصة بحكم الوديعة في يد شريكه بمقتضى المادة 1350 من المجلة. ومن حيث أن جرد أموال الشركة الجاري بتاريخ 1/1/1943 من قبل المرجع المختص يجعل لكل من الورثة الحق في أن يسترد نصيبه منها وأن يطالب بحصة مورثه من الشركة التي تتعين بالنسبة لتاريخ الوفاة. ومن حيث أن الادعاء باستمرار الشركة بعد الوفاة وطلب تصفيتها على هذا الأساس لا يستند إلى ما يبرره في القانون فإن الحكم المميز القاضي برد الدعوى بموضوعها الحاضر الذي لا يستهدف المطالبة بنصيب المؤرث من الشركة المنحلة بالوفاة يتفق مع الأحكام الآنفة الذكر وهو جدير بالتصديق. لذلك، قررت المحكمة بالأكثرية تصديق الحكم المميز.