الحكم الصادر بجناية، أيّاً كان نوعها، يجيز لصاحب العمل تسريح العامل دون حاجة إلى التحقق من كون الجناية شائنة؛ لأن اشتراط الشناعة يَرِد على الجنح لا على الجنايات.
كل حكم بجناية مهما كان نوعها تعتبر مبرراً للتسريح، وشرط ( الشائنة ) ملحق بالجنحة لا الجنايةعمال استخراج الإسفلت وحدهم يعلمون 7 ساعات اما عمال فرش الإسفلت على الطريق فيومهم 8 ساعات.