• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالجرم الجنائي يجيز فصل العامل دون تعويض، أما الجرم الجنحي فلا يجيز الفصل إلا إذا مس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة

الجرم الجنائي الصادر بحق العامل يبرّر فصله دون تعويض، بينما لا يكفي الجرم الجنحي وحده ما لم يكن من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

نص الاجتهاد

الحكم على العامل يجيز لرب العمل فصله دون تعويض المناقشة: ان الحكم على العامل بجرم جنائي الوصف سواء كان ماسا بالشرف والأمانة والآداب العامة ام لا يجيز له فصل العامل دون تعويض بخلاف الجرم الجنحي الذي لايجيز الفصل الا اذا كان الجرم ماسا بالشرف والأمانة والاداب العامة .