إذا ورد نص خاص يحدد ساعات العمل اليومية لمهنة معينة، وجب قصره على هذه المهنة دون غيرها، ولا يُعمل به على المهن المشابهة ما لم يشملها النص صراحة.
تحديد ساعات العمل اليومية لمهنة استخراج الإسفلت. المناقشة: ان ساعات العمل المحددة بسبع ساعات بالمرسوم رقم 1195 لعام 1949 قاصرة على عمال مهنة استخراج الاسفلت ولاتشمل عمال الاسفلت وتعبيد الطرق .