تنتقل ملكية العقار المستملَك إلى الدائرة المستملِكة من تاريخ نشوء حق الاستملاك بعد تمام إجراءاته ودفع التعويض، ويكون التسجيل في السجل العقاري كاشفاً ذا أثرٍ رجعي لا منشئاً للملكية.
استملاك – تسجيله. تعتبر الدائرة التي استملكت العقار مالكة له منذ تاريخ نشوء الحق، وهو تمام إجراءات الاستملاك بعد دفع البدل، ويتم التسجيل بمفعول رجعي. (1739/2983 9/8/1965) (م 1965 قا 592)