• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الاستملاك بأثر رجعي بعد تمام الإجراءات ودفع البدل

تنتقل ملكية العقار المستملَك إلى الدائرة المستملِكة من تاريخ نشوء حق الاستملاك بعد تمام إجراءاته ودفع التعويض، ويكون التسجيل في السجل العقاري كاشفاً ذا أثرٍ رجعي لا منشئاً للملكية.

نص الاجتهاد

استملاك – تسجيله. تعتبر الدائرة التي استملكت العقار مالكة له منذ تاريخ نشوء الحق، وهو تمام إجراءات الاستملاك بعد دفع البدل، ويتم التسجيل بمفعول رجعي. (1739/2983 9/8/1965) ‏(م 1965 قا 592)