• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف التنفيذ الصادر بغرفة المذاكرة يعد من القرارات الوقتية القابلة للطعن استقلالاً من تاريخ تفهمه

القرارات الوقتية التي تصدر بوقف التنفيذ تكون قابلة للطعن استقلالاً منذ تاريخ تفهّمها، ولا تنتظر الطعن في أصل الحكم.

نص الاجتهاد

ان القرار المتخذ بغرفة المذاكرة بوقف تنفيذ حكم معترض عليه يعتبر من الاحكام الموقتة القابلة للطعن على حدة منذ تاريخ تفهمها .