القرارات الوقتية التي تصدر بوقف التنفيذ تكون قابلة للطعن استقلالاً منذ تاريخ تفهّمها، ولا تنتظر الطعن في أصل الحكم.
ان القرار المتخذ بغرفة المذاكرة بوقف تنفيذ حكم معترض عليه يعتبر من الاحكام الموقتة القابلة للطعن على حدة منذ تاريخ تفهمها .