تسمية حكمٍ معيّن في الصك، دون إنشاء اتفاق تحكيم مبدئي شامل، لا تمنع الرجوع إلى القضاء إذا استقال ذلك الحكم، لأن حق الالتجاء إلى القضاء يعود عند تعذر مباشرة التحكيم بالوسيلة المتفق عليها.
اذا كان صك التحكيم لايتضمن الاتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم بصورة مبدئية وانما يقتصر على تسمية حكم معين وضع الأطراف ثقتهم فيه فإن استقالة هذا الحكم تعيد اليهم حقهم بالرجوع الى القضاء .