• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية الجهة المستملكة للعقار من تاريخ نشوء حق الاستملاك ويكون التسجيل لاحقاً ذا أثر رجعي

تثبت ملكية العقار للدائرة التي استملكته من تاريخ اكتمال إجراءات الاستملاك بعد دفع التعويض، ويكون التسجيل لاحقاً ذا أثر رجعي.

نص الاجتهاد

تعتبر الدائرة التي استملكت العقار مالكة له منذ تاريخ نشوء الحق، وهو تمام إجراءات الاستملاك بعد دفع البدل، ويتم التسجيل بمفعول رجعي.