تثبت ملكية العقار للدائرة التي استملكته من تاريخ اكتمال إجراءات الاستملاك بعد دفع التعويض، ويكون التسجيل لاحقاً ذا أثر رجعي.
تعتبر الدائرة التي استملكت العقار مالكة له منذ تاريخ نشوء الحق، وهو تمام إجراءات الاستملاك بعد دفع البدل، ويتم التسجيل بمفعول رجعي.