• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للغير إثبات ما يخالف السند الرسمي بالبينة الشخصية، ويجوز إثبات الصورية إذا كان العقد يخالف النظام العام بجميع طرق الإثبات

إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام جاز إثبات مخالفته بجميع وسائل الإثبات ولو تعارض ذلك مع سند رسمي، كما يجوز للغير الذي لا يعد طرفاً في العقد إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية. وتقدير الصورية يكون بعد سماع الأدلة لا قبلها.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد ممنوعا في النظام العام جاز إثبات المخالفة بكل الوسائل حتى ضد السند الرسمي وبين المتعاقدين إن الشخص الثالث الذي لم يكن طرفاً في العقد له إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية والادعاء بأن سند البيع يخفي رهناً يجيز للمتعاقدين إثبات ذلك لمخالفة النظام العام المناقشة: من حيث أن الطاعن تدخل في الدعوى مدعياً أنه اشترى العقار المدعى به من البائع المطعون ضده محمود، وإن البيع السابق الذي أبرمه المطعون ضده محمود مع المطعون ضده أحمد مبيع صوري يخفي عقد رهن وأظهر استعداده لإثبات الصورية بالبينة الشخصية.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد هذا الادعاء ورفض سماع البينة الشخصية تأسيساً على أن سند البيع الذي يحمله المطعون ضده أحمد أسبق في التاريخ من سند الطاعن، وإلى أن السند الأول من السندات الرسمية التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بطريق التزوير، وإلى أن ثبوت الصوري أمر يعود تقديره للمحكمة التي لا ترى هناك أي احتمال لقيام صورية العقد وإلى أن إثبات ما يخالف سند المطعون ضده لا يتم إلا بدليل كتابي يماثله في القوة.وحيث أن ما أقيم عليه الحكم لا يأتلف مع قواعد الإثبات ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في العقد المبرم بين المطعون ضدهما محمود وأحمد وهو يعتبر بالنسبة لهما شخصاً ثالثاً، فيجوز له إثبات ما يخالف السند المحرر بينهما بالبينة الشخصية عملاً بالمادة /57/ من قانون البينات، فضلاً عن أن مجرد الادعاء بأن سند البيع يخفي عقد رهن يخول المدعي إثبات هذا الادعاء بجميع طرق الإثبات حتى بين المتعاقدين على اعتبار أن ذلك ينطوي على الادعاء بأن العقد يخالف النظام العام تطبيقاً لحكم المادة المذكورة. وحيث أنه وإن كان يعود للمحكمة حق تقدير قيام الصورية إلا أن ذلك كله بعد سماع أدلة المدعي ليتسنى للمحكمة بعد ذلك إجراء الموازنة بين أدلة الطرفين وترجيح دليل على آخر، فذهابها قبل ذلك للفصل في ثبوت الصورية أو عدمه ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات تعرض الحكم للنقض.