لا يثبت حق الارتفاق على العقار بمجرد الاستعمال الفعلي، وإنما يلزم قيده في السجل العقاري. ويعدّ استعمال الحق أو منعه تعسفاً إذا انحرف عن غايته وكان القصد منه الكيد أو تعطيل تطبيق القانون.
وقف التنفيذ يطعن به بصورة مستقلة وتبدأ مواعيد الطعن منذ التفهم استعمال حق ارتفاق على العقار عملياً لا يكسب المستعمل هذا الحق ان لم يكن مسجلا بالسجل اذا كان منع مستعمل الارتفاق لا يقصد به الا الكيد ومنع تطبيق قانون الايجار فانه يعتبر تعسفاً باستعمال الحق