يمتد امتياز المؤجر إلى جميع المنقولات الموجودة في المأجور، ولو كانت مملوكة للزوجة أو للمستأجر الثانوي، ما دامت داخلة في نطاق العين المؤجرة وقت الحجز.
إن امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يشمل منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي المناقشة: لما كان يستفاد من نص المادة 1122 من القانون المدني أن امتياز المؤجر يقع على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ويمتد ذلك إلى منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي. فيكون ما بينه المميز بخصوص الاعتراض على الحجز المذكور غير مقبول ويكون التمييز مستوجب الرد. وعليه أجمع الرأي على تعديل الحكم المميز.