إذا كان المورث ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم، فإن وارثه لا يُعدّ من الغير بالنسبة لهذا الحكم، فلا يملك اعتراض الغير عليه، وإنما يقتصر حقه على استعمال طرق الطعن المقررة للمورث بحسب شروطها القانونية.
ليس الوريث حتى اعتراض الغير على حكم كان المورث فيه ممثلا المناقشة: ان الوارث يعتبر خلفا عاما للمورث مما يجعل الوارث المعترض ممثل في الدعوى وبالتالي فليس لها ان تعترض اعتراض الغير على حكم مثلت فيه من قبل المورث وانما يحق لها ان تسلك الطرق الذي كان للمورث سلوكه اي طلب اعادة المحاكمة عند توافر شروطه