• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اعتراض الغير من الوريث على حكم كان مورثه ممثلاً فيه، وله إن توافرت الشروط أن يلتمس إعادة المحاكمة

اعتراض الغير لا يُقبل إلا ممن لم يكن خصماً في الدعوى ولم يكن ممثلاً فيها وصدر الحكم ماسّاً بحقوقه؛ أمّا الوريث الخلف العام للمورث فلا يملك هذا الطريق إذا كان مورثه ممثلاً في الدعوى السابقة، ويقتصر حقه على طلب إعادة المحاكمة عند توافر شروطها.

نص الاجتهاد

الوريث كخلف عام للمورث لا يحق له اعتراض الغير على حكم كان المورث فيه ممثلا المناقشة: من حيث أن الدعوى المرقوعة من الطاعنة تضمنت اعتراض الغير على الحكم الصادر في ١٩٥٨/٣/٢٠ القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت على اعتبار أن ذلك الحق يمس بحقوقها بوصفها وريثة للمدعوة هيلانة وحيث أنه يتضح من الرجوع للحكم المذكور أن المدعية في الدعوى المذكورة هي نفس المورثة هيلانة التي طلبت في دعواها ابطال حجة حصر ارت المتوفي ابراهيم المتضمنة انحصار ارثه بزوجته نوار و استبعاد شقيقته المدعية من الأرث. وحيث أن الحق برفع دعوى اعتراض الغير يعود لمن لم يكن خصا في دعوى أو ممثلا فيها ويصدر حكم ماس بحقوقه بمقتضى حكم المادة ٢٦٦ من القانون المدني. وحيث أن الدعوى المعترض عليها كانت مقامة من المورثة التي صدر الحكم بمواجهتها واكتسب الدرجة القطعية وحيث أن الوارث يعتبر خلفا عاما للمورث مما يجعل الوارثة المعترضة ممثلة في الدعوى المذكورة وبالتالي فليس لها أن تعترض اعتراض الغير على حكم مثلت فيه من قبل المورث، وانما يحق لها أن تسلك الطريق الذي كان للمورث سلوكه أي طلب إعادة المحاكمة عند توافر شروط هذا الطلب