إذا كان النزاع جمركياً حول البضاعة، فإن نطاق اختصاص الخبراء يتحدد بحسب النص القانوني النافذ: قبل التقييد التشريعي يشمل الخلافات كافة، وبعده يقتصر على القيمة والمنشأ، بينما يفصل الجمارك وحدها في جنس البضاعة ونوعها وصفاتها.
سلطة الخبراء قبل المرسوم 36 لعام 1964 تشمل كل أنواع الخلاف على البضاعة بين أصحابها والجمارك وقد حصر المرسوم المذكور سلطة الخبراء في الخلاقات الدائرة حول قيمة البضاعة ومنشئها وناط أمر البت في الخلاف المتعلق بجنس البضاعة ونوعها أو صفتها بإدارة الجمارك دون غيرها