• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسليم الجمارك للبضاعة بصورة تعسفية يلزمه بتعويض الضرر

الامتناع التعسفي عن تسليم البضاعة يُنشئ مسؤولية الجهة الممتنعة عن تعويض الضرر المتحقق بسببه.

نص الاجتهاد

عدم تسليم الجمارك للبضاعة بصورة تعسفية يلزمه بتعويض الضرر.