الامتناع التعسفي عن تسليم البضاعة يُنشئ مسؤولية الجهة الممتنعة عن تعويض الضرر المتحقق بسببه.
عدم تسليم الجمارك للبضاعة بصورة تعسفية يلزمه بتعويض الضرر.