• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الموظف القائم بهدم بناء المدعى عليه ليس هو المكلف بذلك فإن النزاع معه يكون عادياً ولا علاقة له بالوظيفة

الصفة الوظيفية لا تكفي بذاتها لإضفاء الطابع الوظيفي على النزاع؛ بل يجب أن يكون الفعل صادراً عن موظف مكلف قانوناً بهذا العمل وواقعاً في حدود وظيفته. فإذا تجاوز الموظف حدود تكليفه أو باشر عملاً لم يُفوَّض به، خرج النزاع عن صفة النزاع الوظيفي وأصبح عادياً.

نص الاجتهاد

إذا كان الموظف القائم بهدم بناء المدعى عليه ليس هو المكلف بذلك فإن النزاع معه يكون عادياً ولا علاقة له بالوظيفة المناقشة: إن أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته برعاية خاصة حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك أن يحافظ على آداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره من المواطنين واتخاذها وسيلة للتعسف والإثارة واشترطت عليه أن يكون قائماً بعمل مشروع مؤيد من القانون فإذا لم يراع الموظف حرمة الوظيفة وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة من امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية يجب مناقشة الوقائع ومعرفة الصفة القانونية لها.ولما كان القرار الصادر عن البلدية قد عين أشخاصاً ذكر أسماءهم ووظائفهم وكلفهم بمكافحة المخالفات المتعلقة بالأبنية المنشأة بدون رخصة. وكان الموظفون القائمون بهدم بناء المدعى عليه ليسوا هم المكلفين بذلك فيعتبر ما قاموا به تجاوزاً لحدود الوظيفة ومخالفة لنظامها ويكون النزاع معهم عادياً ولا علاقة له بالوظيفة ولا داخلاً في معرض أدائها أو بسببها.