إذا لم يثبت سقوط الحق بالتقادم التجاري، جاز للمحكمة الاستماع إلى البيّنات لإثبات الدين، لأن التقادم لا ينفي بذاته إمكان إثبات أصل الالتزام.
ان نفي سقوط الحق بالتقادم التجاري لا يمنع من الاستماع الى البينات بصدد اثبات الدين .