• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سقوط الحق بالتقادم التجاري لا يحول دون سماع البينات لإثبات الدين

إذا لم يثبت سقوط الحق بالتقادم التجاري، جاز للمحكمة الاستماع إلى البيّنات لإثبات الدين، لأن التقادم لا ينفي بذاته إمكان إثبات أصل الالتزام.

نص الاجتهاد

ان نفي سقوط الحق بالتقادم التجاري لا يمنع من الاستماع الى البينات بصدد اثبات الدين .