إذا ورد نص استثنائي لاحق يخرج فئةً من نطاق قانون العمل، فإن هذا الاستثناء لا يسري على المدة السابقة لصدوره، وتبقى الحقوق والالتزامات عن تلك المدة محكومة بأحكام القانون الذي كان نافذاً حينها.
لئن استثنى المرسوم رقم 62 تاريخ 1962/7/10 الحراس الليليين من تطبيق احكام قانون العمل على مطالبهم وواجباتهم فأنهم يستفيدون من هذه الاحكام عن المدة السابقة لصدور المرسوم .