• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استفادة الحراس الليليين من أحكام قانون العمل عن المدة السابقة على استثنائهم بموجب المرسوم رقم 62 لعام 1962

إذا ورد نص استثنائي لاحق يخرج فئةً من نطاق قانون العمل، فإن هذا الاستثناء لا يسري على المدة السابقة لصدوره، وتبقى الحقوق والالتزامات عن تلك المدة محكومة بأحكام القانون الذي كان نافذاً حينها.

نص الاجتهاد

لئن استثنى المرسوم رقم 62 تاريخ 1962/7/10 الحراس الليليين من تطبيق احكام قانون العمل على مطالبهم وواجباتهم فأنهم يستفيدون من هذه الاحكام عن المدة السابقة لصدور المرسوم .