كل عملٍ إضافي لا تفرضه طبيعة الوظيفة الأصلية ولا يندرج في لوازمها يخضع لأحكام قانون العمل الخاصة بالساعات الإضافية، ولو كان العامل من فئة الحراس الليليين.
لا تكليف بها يستمد من طبيعة العمل. الحراس الليليون يخضعون لقانون العمل عند تشغليهم ساعات أضافية.