• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحراس الليليون يخضعون لأحكام قانون العمل عند تشغيلهم ساعات إضافية لأنها لا تستمد من طبيعة عملهم

كل عملٍ إضافي لا تفرضه طبيعة الوظيفة الأصلية ولا يندرج في لوازمها يخضع لأحكام قانون العمل الخاصة بالساعات الإضافية، ولو كان العامل من فئة الحراس الليليين.

نص الاجتهاد

لا تكليف بها يستمد من طبيعة العمل. الحراس الليليون يخضعون لقانون العمل عند تشغليهم ساعات أضافية.