الاستئناف المقدم من المحكوم عليه قبل تبليغه الحكم يُسقط حقه في التبليغ، ويُرتب افتراض العلم بالحكم من تاريخ قيد الاستئناف. وإذا شُطب الاستئناف ثم أعيد تقديمه، فإن الإعادة تُنشئ استئنافاً جديداً ولا تُعيد الحياة للاستئناف الأول.
إن لجوء المستأنف إلى سلوك طريق الاستئناف مرة ثانية بعد شطب الاستئناف لا يحيي الاستئناف الأول المقضي بإبطاله بل يعد استئنافاً جديداً إن استئناف الحكم البدائي من قبل المحكوم عليه قبل تبلغه الحكم يسقط حقه من هذا التبليغ ويكون راضياً باعتبار الحكم مبلغاً إليه من تاريخ قيد استدعاء استئنافه الذي يشعر بهذا الإسقاط بصورة رسمية