• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ قرار شطب الدعوى يوجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوع النزاع

فسخ قرار شطب الدعوى يوجب على محكمة الاستئناف التي فسخته أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه، متى كان القرار قد حاز الدرجة القطعية وأعيدت إليها القضية تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

اذا فسخت محكمة الاستئناف قرار الشطب الصادر عن المحكمة البدائية ترتب عليها النظر في موضوع النزاع المناقشة: من حيث ان الواقعات تتحصل في أن الجهة الطاعنة كانت قد رفعت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي قررت شطبها بقرار فسخته محكمة الاستئناف، وأعادت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، فقررت هذه عدم اختصاصها للنظر فيها بعد زوال ولايتها بقرار جرى تصديقه من قبل محكمة الاستئناف. ومن حيث أن إعمال حكم هذا القرار الذي حاز الدرجة القطعية يرتب على محكمة الاستئناف النظر في موضوع النزاع. ومن حيث ان المحكمة المشار إليها التي طلب إليها الفصل في النزاع أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الطلب بحالته المبسوطة، تأسيساً على أن هنالك حكمين صادرين عنها، الأول يقرر اختصاص المحكمة البدائية للنظر في الدعوى، والآخر يعلن عدم اختصاص هذه المحكمة بشكل يحتم معه اللجوء إلى طريق تعيين المرجع. ومن حيث أن ما أقيم عليه هذا الحكم لا يأتلف مع ا لقواعد التي تنظم تعيين المرجع ذلك لان سلوك هذه الطريق يتحقق عندما ترفع الدعوى الواحدة أمام محكمتين، وتقضي كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها على الوجه المحدد في المادة 193 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث ان القرارين اللذين يستند إليهما الحكم المطعون فيه صادران عن المحكمة نفسها وهما ينتهيان إلى نتيجة واحدة وهي ان النظر في موضوع الدعوى بعد فسخ قرار شطبها يعود لمحكمة الاستئناف فإن رد الدعوى بالرغم من أنه يعطل سير العدالة يغدو بدون سند من القانون مما يتعين معه نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المنقوض للعمل على الفصل في موضوع النزاع إتباعاً للنقض.