تكرار تمديد أو تجديد عقد العمل المحدد المدة لا يؤدي بذاته إلى تغيير وصف العقد، وإنما يظل العقد محدد المدة ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ان تمديد او تجديد عقد العمل المحدد المدة لاكثر من مرة لايقلب صفة العقد ويبقى محدد المدة المناقشة: إن تمديد أو تجديد عقد العمل المحدد المدة لأكثر من مدة في ظل أحكام القانون /191/ بعقد جديد لا يقلب صفة العقد ويبقى محتفظاً بصفته هذه ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على خلاف ذلك.