• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد العمل المحدد المدة أو تمديده لا يغير طبيعته ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك

تكرار تمديد أو تجديد عقد العمل المحدد المدة لا يؤدي بذاته إلى تغيير وصف العقد، وإنما يظل العقد محدد المدة ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان تمديد او تجديد عقد العمل المحدد المدة لاكثر من مرة لايقلب صفة العقد ويبقى محدد المدة المناقشة: إن تمديد أو تجديد عقد العمل المحدد المدة لأكثر من مدة في ظل أحكام القانون /191/ بعقد جديد لا يقلب صفة العقد ويبقى محتفظاً بصفته هذه ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على خلاف ذلك.