• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد ما آل إلى الطرفين من الحاصلات تنفيذاً لصلح مصدق يقتضي حكماً قضائياً ولا يدخل في ولاية رئيس التنفيذ

إذا كان النزاع متعلقاً بتحديد ما وصل إلى الطرفين من الحاصلات تنفيذاً لصلحٍ مصدّق، فإن الفصل فيه يخرج عن ولاية رئيس التنفيذ ويستلزم حكماً قضائياً.

نص الاجتهاد

التحقيق لمعرفة ما وصل إلى الطرفين من الحاصلات تنفيذاً لصلح مصدق من قبل لجنة تحديد الأجور يحتاج إلى حكم قضائي ولا يمكن البحث فيه من قبل رئيس التنفيذ .