إذا كان النزاع متعلقاً بتحديد ما وصل إلى الطرفين من الحاصلات تنفيذاً لصلحٍ مصدّق، فإن الفصل فيه يخرج عن ولاية رئيس التنفيذ ويستلزم حكماً قضائياً.
التحقيق لمعرفة ما وصل إلى الطرفين من الحاصلات تنفيذاً لصلح مصدق من قبل لجنة تحديد الأجور يحتاج إلى حكم قضائي ولا يمكن البحث فيه من قبل رئيس التنفيذ .