لا يملك رئيس التنفيذ نظر الأسباب المستجدة التي لم تُطرح ولم تُناقش في المحاكمة السابقة، ويجب الرجوع بشأنها إلى جهة الاختصاص المختصة بدعوى جديدة.
لا تشمل صلاحية رئيس التنفيذ الا القضايا التي أثيرت في المحاكمة وجرت المناقشة بشأنها قبل القرار اما الأسباب الجديدة فيقتضي الرجوع فيها بادعاء جديد إلى لجنة تحديد الأجور .