• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحية رئيس التنفيذ تقتصر على ما أثير في الخصومة قبل القرار ولا تمتد إلى الأسباب الجديدة التي تستلزم دعوى مستقلة أمام لجنة تحديد الأجور

لا يملك رئيس التنفيذ نظر الأسباب المستجدة التي لم تُطرح ولم تُناقش في المحاكمة السابقة، ويجب الرجوع بشأنها إلى جهة الاختصاص المختصة بدعوى جديدة.

نص الاجتهاد

لا تشمل صلاحية رئيس التنفيذ الا القضايا التي أثيرت في المحاكمة وجرت المناقشة بشأنها قبل القرار اما الأسباب الجديدة فيقتضي الرجوع فيها بادعاء جديد إلى لجنة تحديد الأجور .