• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الإكراه إلا بوسائل غير مشروعة تحدث خوفاً شديداً يحمل على الإقرار بما لا يقر به المرء طوعاً

الإكراه المعتبر قانوناً يفترض استعمال وسيلة غير مشروعة تُفضي إلى خوف شديد مؤثر في الإرادة؛ فإذا كانت الوسيلة مشروعة أو كانت في حدود الادعاء بالحق فلا تقوم حالة الإكراه ولا يبطل التصرف بسببها.

نص الاجتهاد

ما يفيده النص المتعلق بالإكراه هو عدم مشروعية الأعمال والوسائل التي يحدث بها أما الأعمال المشروعة قانونا فلا تكون إكراها المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه رد على السبب الأول رداً قانونياً قائماً على أن الادعاء بحق لا يعتبر من قبيل الإكراه.وحيث أن الإكراه الذي عنته المادة 128 مدني هو الذي يتحقق بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِبَل للإنسان على احتمالها أو النجاة منها. ويكون من نتيجة هذا الإكراه حصول خوف شديد يحمل الإنسان على الإقرار بحق لم يكن ليسلم بأمره طوعاً واخيتاراً.وحيث أن النص القانوني، ولئن كان لم يشترط عدم مشروعية الأعمال أو الأفعال التي لجأ إليها محدث الفزع والإكراه المبطل للعقد، إلا أن هذا الأمر يستفاد بداهة ومنطقياً من حكمة الشارع الذي لا يمكن أن يعتبر الأفعال المشروعة سبباً للإكراه يرتب عليها بطلان ما ينتج عنها.