إذا كان القاضي مختصاً أصلاً بالفصل في المسألة المعروضة عليه، فلا يلزمه وقف الدعوى إلى حين صدور حكم جزائي موازٍ متى لم تكن نتيجة تلك الدعوى لازمةً للفصل في النزاع الشرعي المعروض.
لا يلزم القضاء الشرعي بالتوقف من دعوى المتابعة لنتيجة الدعوى الجزائية المقامة من الزوجة بمادة الايذاء . المناقشة: ان القاضي الذي يملك حق البت بشرعية المسكن اولا وأخيرا غبر ملزم بالتوقف في حسم هذه الدعوى حتى نتيجة الدعوى الجزائية المقامة من الزوجة بجرم الايذاء على والدة الزوج وشقيقته .