وفاة أحد طرفي جرم الزنا لا تسقط حق الدولة في ملاحقة الطرف الآخر متى توافرت أركان الجرم بحقه.
ان وفاة الزوجة لاتمنع من ملاحقة الشريك في جرم التزاني .