• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وفاة الزوجة لاتمنع من ملاحقة الشريك في جرم التزاني

وفاة أحد طرفي جرم الزنا لا تسقط حق الدولة في ملاحقة الطرف الآخر متى توافرت أركان الجرم بحقه.

نص الاجتهاد

ان وفاة الزوجة لاتمنع من ملاحقة الشريك في جرم التزاني .