وفاة أحد طرفي العلاقة لا تمنع من متابعة الشريك جزائياً إذا كان الفعل المنسوب إليه قائماً ومستجمعاً لأركانه القانونية.
ان وفاة الزوجة لاتمنع من ملاحقة الشريك في جرم التزاني .