• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وفاة الزوجة لاتمنع من ملاحقة الشريك في جرم التزاني

وفاة أحد طرفي العلاقة لا تمنع من متابعة الشريك جزائياً إذا كان الفعل المنسوب إليه قائماً ومستجمعاً لأركانه القانونية.

نص الاجتهاد

ان وفاة الزوجة لاتمنع من ملاحقة الشريك في جرم التزاني .