القاعدة المستفادة أن اشتراط اقتران ملاحقة الزاني بملاحقة الشريك لا يعني تعليق مساءلة الزاني على بقاء الشريك حياً، بل يجوز الاستمرار في ملاحقته إذا تعذر ملاحقة الشريك لوفاته.
النص على عدم ملاحقة الزاني الا والشريك معا، لا يعني انه إذا توفي الشريك تقف ملاحقة الزاني.