• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على التحكيم كتابةً في الحقوق الشخصية الناشئة عن الجريمة ولا ينعقد الصك إلا ممن يصح سماعه من الشهود ولا مصلحة له في النزاع

التحكيم في الحقوق الشخصية الناشئة عن الجريمة جائز ما دامت هذه الحقوق مما يملك أصحابها إسقاطه، ولا يَشترط لصك التحكيم شكلٌ خاص إذا ثبت الاتفاق عليه كتابةً أو في محضر المحكمة، مع وجوب توافر أهلية الشهادة وانتفاء المصلحة في المحكَّم.

نص الاجتهاد

لا يشترط لتنظيم صك التحكيم اتباع شكل خاص وكل ما يتوجب تثبيت الاتفاق على التحكيم بصورة خطية وتدوينه في محضر المحاكمة عندما يتم بمعرفة المحكمة إن التحكيم بشأن الحقوق الشخصية التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم لا يخالف النظام العام بشيء وذلك لأن هذه الحقوق إنما هي من جملة الحقوق التي يملك أصحابها إسقاطها يشترط في الحكم أن يكون أهلاً للشهادة وأن لا يكون له القضية جرم مغنم أو دفع مغرم