التحكيم في الحقوق الشخصية الناشئة عن الجريمة جائز ما دامت هذه الحقوق مما يملك أصحابها إسقاطه، ولا يَشترط لصك التحكيم شكلٌ خاص إذا ثبت الاتفاق عليه كتابةً أو في محضر المحكمة، مع وجوب توافر أهلية الشهادة وانتفاء المصلحة في المحكَّم.
لا يشترط لتنظيم صك التحكيم اتباع شكل خاص وكل ما يتوجب تثبيت الاتفاق على التحكيم بصورة خطية وتدوينه في محضر المحاكمة عندما يتم بمعرفة المحكمة إن التحكيم بشأن الحقوق الشخصية التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم لا يخالف النظام العام بشيء وذلك لأن هذه الحقوق إنما هي من جملة الحقوق التي يملك أصحابها إسقاطها يشترط في الحكم أن يكون أهلاً للشهادة وأن لا يكون له القضية جرم مغنم أو دفع مغرم