الخبرة السابقة، ولو تقرر بطلانها، لا تصلح وحدها دليلاً كاملاً في الدعوى اللاحقة، وإنما يجوز للمحكمة الاستئناس بها فقط بوصفها قرينة أو معلوماتٍ بسيطة ضمن عناصر الإثبات الأخرى.
لئن جاز للمحكمة الاستئناس بخبرة جرت في دعوى سابقة واعتماد خبرة تقرر بطلانها الا انه لايجوز اعتماد الخبرة كدليل كامل في الدعوى وانما تبقى قوتها الثبوتية كمعلومات بسيطة .