• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة السابقة لا تعدو أن تكون قرينة يستأنس بها ولا تقوم مقام الدليل الكامل

الخبرة السابقة، ولو تقرر بطلانها، لا تصلح وحدها دليلاً كاملاً في الدعوى اللاحقة، وإنما يجوز للمحكمة الاستئناس بها فقط بوصفها قرينة أو معلوماتٍ بسيطة ضمن عناصر الإثبات الأخرى.

نص الاجتهاد

لئن جاز للمحكمة الاستئناس بخبرة جرت في دعوى سابقة واعتماد خبرة تقرر بطلانها الا انه لايجوز اعتماد الخبرة كدليل كامل في الدعوى وانما تبقى قوتها الثبوتية كمعلومات بسيطة .