الخبرة الباطلة لا تصلح دليلاً للإثبات، لكنها قد تُستخدم كمصدر معلومات يُقوّي به القاضي أدلةً أخرى مشروعة ومستقلة.
لا يمكن الاعتماد على خبرة سابقة تقرر بطلانها كدليل, لكن يمكن اعتمادها كمعلومات بسيطة يقوى بها دليل أخر