• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستئناس بخبرة سابقة قضى ببطلانها على سبيل القرينة لا على سبيل الدليل

الخبرة الباطلة لا تصلح دليلاً للإثبات، لكنها قد تُستخدم كمصدر معلومات يُقوّي به القاضي أدلةً أخرى مشروعة ومستقلة.

نص الاجتهاد

لا يمكن الاعتماد على خبرة سابقة تقرر بطلانها كدليل, لكن يمكن اعتمادها كمعلومات بسيطة يقوى بها دليل أخر