الإنذار العادي لا يقطع التقادم، أما التنبيه التنفيذي الصادر في إطار تنفيذ سند تنفيذي فهو الذي يترتب عليه قطع التقادم.
التقادم لا يقطعه الإنذار، والتنبيه القاطع للتقادم هو التنبيه التنفيذي في حال وجود سند تنفيذي