• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقطع التقادم بالإنذار وإنما يقطعه التنبيه التنفيذي إذا وجد سند تنفيذي

الإنذار العادي لا يقطع التقادم، أما التنبيه التنفيذي الصادر في إطار تنفيذ سند تنفيذي فهو الذي يترتب عليه قطع التقادم.

نص الاجتهاد

التقادم لا يقطعه الإنذار، والتنبيه القاطع للتقادم هو التنبيه التنفيذي في حال وجود سند تنفيذي