العقد الذي يرد على استثمار مرفق ذي صبغة عامة، ويتضمن امتيازات أو شروطاً تحقق المصلحة العامة وتسمح باستيفاء البدلات بأساليب تحصيل الرسوم العامة، يُكيَّف عقداً إدارياً ويخرج عن ولاية القضاء العادي.
العقد باستثمار فرن بشروط فيها تغليب للصالح العام وتجيز استيفاء بدل الاستثمار بالطرق المستعملة في تحصيل الرسوم البلدية، هو عقد اداري يدخل في اختصاص القضاء الإداري.