التقادم في الدعاوى/المطالبات الضريبية لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تثيره أو تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يُشترط التمسك به من ذي مصلحة.
تشميل الضريبة بالتقادم ليس من النظام العام ولا تحكم به المحكمة دون طلب.