• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في الضريبة لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

التقادم في الدعاوى/المطالبات الضريبية لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تثيره أو تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يُشترط التمسك به من ذي مصلحة.

نص الاجتهاد

تشميل الضريبة بالتقادم ليس من النظام العام ولا تحكم به المحكمة دون طلب.