• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقتصر دور الخبير على المساعدة في كشف الحقيقة وجمع المعطيات، فإن ذلك لا ينال من ولاية القاضي في تقدير الدليل

إذا اقتصر دور الخبير على المساعدة في كشف الحقيقة وجمع المعطيات، فإن ذلك لا ينال من ولاية القاضي في تقدير الدليل. كما أن بطلان الخبرة لا يمنع المحكمة من الاستئناس بها متى دعمتها عناصر أخرى في الملف ولم تكن هي وحدها أساس الحكم.

نص الاجتهاد

إن تكليف القاضي الخبير القيام بجميع ما يلزم لكشف الحقيقة، كإجراء المعاينة وجمع الوثائق والإطلاع عليها واستقصاء المعلومات من سائر المصادر الممكنة، لا يعتبر تفويضاً منه لصلاحياته، وللمحكمة أن تستأنس بخبرة حتى لو كان قد تقرر بطلانها المناقشة: من حيث أن دعوة الخبير الخصوم ليست ضرورية إذا اقتصر عمل الخبير على تدقيق مستند وكان التقرير يتضمن البيانات اللازمة لاطلاع الخصوم وتمكينهم من المناقشة (تمييز فرنسي تا 15/11/1886 داللوز 87 – 1 – 495) وإذا ما كلف القاضي الخبير القيام بجميع ما يلزم لكشف الحقيقة كإجراء المعاينة وجمع الوثائق والاطلاع عليها واستقصاء المعلومات من سائر المصادر الممكنة، فلا يعتبر ذلك منه تفويضاً لصلاحياته (تمييز فرنسي تا 13/5/1954 داللوز 1954) وأن للمحكمة إجراء الخبرة من تلقاء نفسها.ومن حيث أن المحكمة في حكمها المطعون فيه، قد بنت قناعتها على ما استظهرته من أوراق الدعوى، وليس على ما استبانه الخبير المذكور من علم المدعى عليهم بأن ما اشتروه هو /395/ دونماً من جوزة الجريح. ومن حيث أن لمحكمة الموضوع أن تستأنس بخبرة حتى لو كان قد تقر بطلانها (محكمة النقض تا 4/9/1965 عام 1966 ). فإن أسباب الطعن تغدو مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض.