لا تُعدّ الدعوى الجزائية بالإيذاء المقامة من الزوجة على والدة الزوج أو غيرها سبباً يوجب وقف الفصل في دعوى إثبات المسكن الشرعي، متى كان القاضي المختص قادراً على البت في شرعية المسكن استقلالاً.
لا علاقة لدى المتابعة بدعوى الايذاء المقامة من الزوجة على والدة الزوج . المناقشة: لما كانت المادة 204 اوجبت ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وكان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه خلو من ذلك. وكان القاضي الذي يملك حق البت بشرعية المسكن اولا واخيرا غير ملزم بالتوقف في جسم هذه الدعوى حتى نتيجة الدعوى الجزائية المقامة من الزوجة على والده وشقيقة الزوج بجرم الايذاء كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم