الأصل عدم جواز وقف تنفيذ الإعلام الشرعي إلا بعد دعوة الطرفين وتمكينهما من إبداء أقوالهما ودفوعهما، وإلا وقع القرار مخالفاً للأصول.
لا يجوز وقف تنفيذ الاعلام الشرعي قبل دعوة الطرفين وسماع أقوالهما المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل دعوة الطرفين والاستماع الى اقوالهما ودفوعهما وكان ذلك مخالفا للاصول . ولما استقر عليه الاجتهاد كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم