• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل البيع إذا كان الثمن الحقيقي متفقاً عليه بالعملة الذهبية، وللقاضي إثبات الحقيقة بجميع وسائل الإثبات

العقد الذي يكون الثمن الحقيقي فيه محدداً بالعملة الذهبية يقع باطلاً لمخالفته النظام العام، وللقاضي أن يتحقق من حقيقة الثمن بكافة وسائل الإثبات، بما فيها البينة الشخصية، ولو وردت الكتابة بعملة قانونية.

نص الاجتهاد

إن وقوع البيع الحقيقي بالعملة الذهبية يجع هذا البيع باطلاً لمخالفته النظام العام (م1 قرار 18 ل.ر) ويحتم على القاضي تحري هذه الناحية، إذ أن كتابة العقد بالعملة القانونية لا تقف حائلاً دون استظهار الحقيقة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية