قابلية الطعن تقتصر على قرارات قاضي الإحالة النهائية، بينما القرارات غير النهائية لا تعدّ محلاً للطعن استقلالاً.
يجوز الطعن بقرارات قاضي الإحالة النهائية سواء اكانت بمنع المحاكمة او بالاحالة او بالاتهام الجنائي وليس بالقرارات غير النهائية كقرار اخلاء السبيل .