• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بقرارات قاضي الإحالة النهائية سواء اكانت بمنع المحاكمة او بالاحالة او بالاتهام الجنائي وليس بالقرارات غير النهائية كقرار اخلاء

قابلية الطعن تقتصر على قرارات قاضي الإحالة النهائية، بينما القرارات غير النهائية لا تعدّ محلاً للطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

يجوز الطعن بقرارات قاضي الإحالة النهائية سواء اكانت بمنع المحاكمة او بالاحالة او بالاتهام الجنائي وليس بالقرارات غير النهائية كقرار اخلاء السبيل .