إذا انصبت دعوى منع التجاوز على قسم من عقار، عُدّت نزاعاً على ملكية ذلك القسم، ويجب بيان قيمة الجزء محل الادعاء لتحديد المحكمة المختصة.
ان دعوى منع التجاوز تشكل نزاعا على ملكية القسم من العقار موضوع الادعاء مما يستتبع بيان قيمته لتقرير الاختصاص .