• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع التجاوز تعد نزاعاً على ملكية الجزء المعتدى عليه وتستلزم تقدير قيمته لتحديد الاختصاص

إذا انصبت دعوى منع التجاوز على قسم من عقار، عُدّت نزاعاً على ملكية ذلك القسم، ويجب بيان قيمة الجزء محل الادعاء لتحديد المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

ان دعوى منع التجاوز تشكل نزاعا على ملكية القسم من العقار موضوع الادعاء مما يستتبع بيان قيمته لتقرير الاختصاص .