النزاع المتعلق بتصرف البلدية في المقاسم السكنية المملوكة أو المستملكة لها، ولا سيما عند تسعيرها وفق الكلفة وإضافة نفقات الخدمات العامة المحددة في دفتر الشروط، يُعد منازعة إدارية تدخل في ولاية القضاء الإداري.
ان الخلاف الناشئ عن استملاك البلدية مقاسم سكنية وبيعها بسعر الكلفة بعد إضافة تكاليف التعبيد والتزفيت المخصصة للطرق العامة وفقا لدفتر الشروط يدخل في اختصاص القضاء الإداري .