• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن استملاك البلدية للمقاسم السكنية وبيعها وفق دفتر الشروط

النزاع المتعلق بتصرف البلدية في المقاسم السكنية المملوكة أو المستملكة لها، ولا سيما عند تسعيرها وفق الكلفة وإضافة نفقات الخدمات العامة المحددة في دفتر الشروط، يُعد منازعة إدارية تدخل في ولاية القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان الخلاف الناشئ عن استملاك البلدية مقاسم سكنية وبيعها بسعر الكلفة بعد إضافة تكاليف التعبيد والتزفيت المخصصة للطرق العامة وفقا لدفتر الشروط يدخل في اختصاص القضاء الإداري .